للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا، ثُمَّ أُمْهِلَهَا (١) حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ (٢)، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ» (٣).


(١) في (م) «أمسكها»، والمثبت من (ت) وهو كذلك في «صحيح مسلم».
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٦، ومسلم ٤/ ١٨٠ (١٤٧١) (٣)، والنسائي ٦/ ٢١٣.
(٣) صحيح، إلا قوله: «ولم يرها شيئاً»؛ فإنَّها منكرة. انظر: «التمهيد» ١٥/ ٦٥.
أخرجه: مسلم برقم ٤/ ١٨٣ (١٤٧١) (١٤) دون قوله: «ولم يرها شيئاً».
انظر: «المحرر» (١٠٧٤).

<<  <   >  >>