للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٨٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ (١) لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الْأَحْزَاب: ٢١]. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا» (٣).


(١) «لقد كان» لم يرد في (ت)، وأثبتناه من (م) و (غ) وهو الموافق لما في الصحيح.
(٢) صحيح.
أخرجه: البخاري ٧/ ٥٦ (٥٢٦٦) باللفظ نفسه.
انظر: «الإلمام» (١٣٣٢)، و «المحرر» (١٠٧٩).
(٣) صحيح.
أخرجه: مسلم ٤/ ١٨٤ (١٤٧٣) (١٩)، وأبو عوانة (٤٥٥٠)، والدارقطني ٤/ ٤١، والبيهقي ٧/ ٣٥٠.
انظر: «الإلمام» (١٣٣٨)، و «المحرر» (١٠٧٩).

<<  <   >  >>