للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠٨ - وَعَنْهَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا? قَالَ: «لَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).


(١) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٧٤٩) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (١٣١١) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٢٩١، والبخاري ٧/ ٧٦ (٥٣٣٦)، ومسلم ٤/ ٢٠٢ (١٤٨٨)، وأبو داود (٢٢٩٩)، وابن ماجه (٢٠٨٤)، والترمذي (١١٩٧)، والنسائي ٦/ ١٨٨، وابن الجارود (٧٦٨)، وابن حبان (٤٣٠٤)، والبيهقي ٧/ ٤٣٧.

<<  <   >  >>