للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١١٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ (١).


(١) ضعيف؛ لانقطاعه بين قبيصة بن ذؤيب وعمرو بن العاص؛ فهو لم يسمع منه كما نص عليه الدارقطني، ولذا استنكره الإمام أحمد.
أخرجه: أحمد ٤/ ٢٠٣، وأبو داود (٢٣٠٨)، وابن ماجه (٢٠٨٣)، وابن الجارود (٧٦٩)، وابن حبان (٤٣٠٠)، والدارقطني ٣/ ٣٠٩، والحاكم ٢/ ٢٠٨، والبيهقي ٧/ ٤٤٧ - ٤٤٨.
انظر: «الإلمام» (١٣٦٨)، و «المحرر» (١١٠٠).

<<  <   >  >>