للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٣٣ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ (١).


(١) اختلف في رفعه ووقفه؛ فقد أخرجه: الترمذي (١١٥٢)، والنسائي في «الكبرى» (٥٤٤١)، وابن حبان (٤٢٢٤)، والطبراني في «الأوسط» (٧٥١٧) كلهم من طريق أبي عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة به مرفوعاً، وخالف أبا عوانة وهيبُ بن خالد، فرواه عن هشام به موقوفاً؛ أخرجه: إسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٨٨٧) و (١٩٦٢)، وخالفهما يحيى القطّان، فرواه عن هشام، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أم سلمة موقوفاً، ذكر ذلك الدارقطني في «العلل» ١٥/ ٢٥٥ (٤٠٠٣) وقال: «وقول يحيى أشبه بالصواب».
انظر: «الإلمام» (١٣٨١)، و «المحرر» (١١١٤).

<<  <   >  >>