للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٣٨ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ? فَقَالَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنِيكِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).


(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٢٠٩) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٥٠، والبخاري ٧/ ٨٥ (٥٣٦٤)، ومسلم ٥/ ١٢٩ (١٧١٤) (٧)، وأبو داود (٣٥٣٢)، وابن ماجه (٢٢٩٣)، والنسائي ٨/ ٢٤٦، وابن الجارود (١٠٢٥)، وابن حبان (٤٢٥٥).
انظر: «الإلمام» (١٥٥٦)، و «المحرر» (١١١٦).

<<  <   >  >>