للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٨٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ (١) الجَاهِلِيَّةِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ (٢).


(١) الذحل: الوتر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك، والذحل: العداوة أيضاً.
(٢) إسناده حسن؛ فيه سنان بن الحارث بن مصرف أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص باللفظ نفسه، وهو بمعنى الحديث الذي بعده في -حديث ابن عباس- الصحيح.
أخرجه: ابن حبان (٥٩٩٦) من حديث ابن عمر.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (٣٨٠٥٩)، وأبو عبيد في «الأموال» (٣٠٠)، وأحمد ٢/ ١٨٧، وابن زنجويه في «الأموال» (٤٥٩)، والفاكهي في «أخبار مكة» ٥/ (١٨٠)، وابن عدي في «الكامل» ٣/ ٣٢٢ من حديث عمرو بن شعيب.

<<  <   >  >>