للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٢٨ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (١).

وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ «اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ» (٣).


(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٥٨٣) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٣٦، والبخاري ٨/ ١٩٩ (٦٧٨٩)، ومسلم ٥/ ١١٢ (١٦٨٤) (٢)، وأبو داود (٤٣٨٣)، وابن ماجه (٢٥٨٥)، والترمذي (١٤٤٥)، والنسائي ٨/ ٧٧، وابن الجارود (٨٢٤)، وابن حبان (٤٤٥٥)، والبيهقي ٨/ ٢٥٦.
انظر: «الإلمام» (١٤٧٨)، و «المحرر» (١١٧٢).
(٢) صحيح.
أخرجه: البخاري ٨/ ١٩٩ (٦٧٨٩)، وانظر التخريج السابق.
(٣) الشطر الثاني شاذ لا يصح في هذا الحديث خاصة؛ لأنَّه جاء بهذا الإسناد فقط، وخالف العشرات من الأسانيد بذكر هذه الزيادة، ثم في سنده محمد بن راشد المكحولي، وهو صدوق يهم، فربما يحمل الوهم عليه.
أخرجه: أحمد ٦/ ٨٠ - ٨١، وأبو يعلى في «معجمه» (١١٦)، والبيهقي ٨/ ٢٥٥.

<<  <   >  >>