للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٤٣ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: «إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ (١) فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالْأَرْبَعَةُ (٢).


(١) كذا في نسخنا الخطية، وهو كذلك في «المسند»، وجاء في بعض النسخ المطبوعة «الثانية».
(٢) صحيح. إلا أنَّ الإجماع انعقد على أنَّه لا يقتل، إمَّا أنَّه منسوخ -كما نصَّ عليه الأكثر- وإمَّا لغيره من أسباب عدم الأخذ به.
أخرجه: عبد الرزاق (١٣٥٥٠)، وأحمد ٤/ ٩٦، وأبو داود (٤٤٨٢)، وابن ماجه (٢٥٧٣)، والترمذي (١٤٤٤)، والنسائي في «الكبرى» (٥٢٧٨)، وابن حبان (٤٤٤٦)، والحاكم ٤/ ٣٧٢، والبيهقي ٨/ ٣١٣.
انظر: «المحرر» (١١٨١).

<<  <   >  >>