للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٤٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» (١) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).


(١) وربَّما يقع النزاع في حكمٍ مستنبطٍ من حديثٍ يكون متوقفاً على إعرابه، كحديث: «ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أُمِّهِ» فالجمهور كالشافعية والمالكية وغيرهما، لا يوجبون ذكاته بناءً على رفع «ذكاةُ أمِّه» بالابتدائية أو الخبرية، وهو المشهور في الرواية، وغيرهم كالحنفية يوجبونها بناءً على نصب ذلك على التشبيه، أي: يُذكى مثلَ ذكاةِ أمِّهِ. «شرح التبصرة والتذكرة» ١/ ٤٦٦.
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٣٩، وأبو داود (٢٨٢٧)، وابن ماجه (٣١٩٩)، والترمذي (١٤٧٦)، وأبو يعلى (١٢٠٦)، وابن الجارود (٩٠٠)، ابن حبان (٥٨٨٩)، والدارقطني ٤/ ٢٧٣، والحاكم ٤/ ١١٥، والبيهقي ٩/ ٣٣٥.
انظر: «الإلمام» (٨٣٣)، و «المحرر» (٧٦٧).

<<  <   >  >>