للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ (١).


(١) لا يصح مرفوعاً، وصوابه الوقف، كما قرر ذلك الأئمة، وعلى كلا الحالين يبقى مداره على عبد الله بن عيّاش والصحيح أنَّه لا يقبل تفرده.
أخرجه: أحمد ٢/ ٣٢١، وابن ماجه (٣١٢٣)، والدارقطني ٤/ ٢٨٥، والحاكم ٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠، والبيهقي ٩/ ٢٦٠.
انظر: «المحرر» (٧٥٢).

<<  <   >  >>