للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٠١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ (١)، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (٢).


(١) من قوله: «لا تجوز» إلى هنا لم ترد في (ت)، وهي من (م).
(٢) إسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن موسى يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، على كلام في محمد بن راشد -وإن كان الأصل قبول روايته-، وكذلك سلسلة عمرو بن شعيب هي من قبيل الحسن، فجميع ما ذكر يجعل في القلب شيء من هذا الحديث.
أخرجه: عبد الرزاق (١٥٣٦٤)، وأحمد ٢/ ٢٠٤، وأبو داود (٣٦٠٠)، وابن الأعرابي في «المعجم» (٢١٨٩)، والدارقطني ٤/ ٢٤٣، والبيهقي ١٠/ ٢٠٠.
انظر: «الإلمام» (١٥٦٨)، و «المحرر» (١٢١٦).

<<  <   >  >>