للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٠٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٢).


(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ١/ ٣٤٢، والبخاري ٦/ ٤٣ (٤٥٥٢)، ومسلم ٥/ ١٢٨ (١٧١١)، وابن ماجه (٢٣٢١)، والنسائي ٨/ ٢٤٨، وأبو يعلى (٢٥٩٥)، وابن حبان (٥٠٨٢)، والبيهقي ٥/ ٣٣١.
انظر: «الإلمام» (١٥٧٢)، و «المحرر» (١١٩٩).
(٢) إسناده صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر، وقال ابن رجب: «وقد استدلَّ الإمام أحمد وأبو عبيد بأنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيِّنة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وهذا يدلُّ على أنَّ اللفظ عندهما صحيحٌ محتجٌّ به» «جامع العلوم والحكم»: ٦٤٧ ط. دار السلام بتحقيقي، وقارن مع ما ذكره الشيخ عبد الله الفوزان في «منحة العلام» ٩/ ٤٩٣.
أخرجه: ابن أبي عاصم في «الديات» (١٨٠)، والبيهقي ١٠/ ٤٢٧.
انظر: «المحرر» (١١٩٩).

<<  <   >  >>