للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١١ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ- قَالَ: «تَغْتَسِلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا? قَالَ: «نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ?» (٢).


(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ١٢١، والدارمي (٧٧٠)، ومسلم ١/ ١٧١ - ١٧٢ (٣١٠) (٢٩)، وابن ماجه (٦٠١)، والنسائي ١/ ١١٢، وأبو يعلى (٢٩٢٠)، وابن حبان (١١٦٤)، والبيهقي ١/ ١٦٩.
تنبيه: وهم الحافظ -رحمه الله- هنا إذ عزا الحديث للبخاري فإنه لم يروه.
انظر: «المحرر» (١١٢).
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٢٨٢، ومسلم ١/ ١٧٢ (٣١١) (٣٠).

<<  <   >  >>