١٩٨ - وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«لَا يُؤَذِّنُ إِلَا مُتَوَضِّئٌ» وَضَعَّفَهُ أَيْضًا (١).
(١) لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً؛ أما المرفوع فرواه معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن أبي هريرة، أخرجه: الترمذي (٢٠٠)، ومعاوية ضعيف، وفيه انقطاع كذلك بين الزهري وأبي هريرة، وجاء عند البيهقي ١/ ٣٩٧ موصولاً بذكر سعيد بن المسيب بين الزهري وأبي هريرة، ولا ينفع شيئاً للعلة الأولى، وزيادة على ضعف معاوية فقد خولف في إسناده فرواه يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي هريرة موقوفاً، أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٢٠٦)، والترمذي (٢٠١)، والبيهقي ١/ ٣٩٧، وفيه العلة الثانية، والموقوف أصح، كذا حكم الترمذي والبيهقي.