للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٧ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلْيَمْضِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (١).


(١) ظاهر إسناده الصحة، فهو وإنْ روي من طريق جابر الجعفي -وهو متفق على ضعفه- إلا أنَّه توبع من إبراهيم بن طهمان، وقيس بن الربيع كما عند الطحاوي، وقيل: إنَّ الإسناد سقط منه جابر، وبالرجوع إلى «إتحاف المهرة» وجدته على الصواب دون أي سقط، فالله أعلم.
أخرجه: عبد الرزاق (٣٤٨٣)، وأحمد ٤/ ٢٥٣، وأبو داود (١٠٣٦)، وابن ماجه (١٢٠٨)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٣٦١)، والدارقطني ١/ ٣٧٨ - ٣٧٩.

<<  <   >  >>