للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٦ - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. وَهُوَ فِي «الْمُوَطَّأِ» (١).


(١) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (٥٨٨٩)، والبخاري ٢/ ٥٢ (١٠٧٧)، وابن خزيمة (٥٦٧) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٣٢١.
واللفظ الآخر، أخرجه: مالك في «الموطأ» (٥٥١)، وعبد الرزاق (٥٩١٢). قال ابن جريج: «وزادني نافع، عن ابن عمر أنَّه قال: «لم يفرض السجود علينا إلا أنْ نشاء»، وقال البخاري: «وزاد نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: «إنَّ الله لم يفرض السجود إلا أنْ نشاء»، وفي النسخ الخطية: «يشاء».

<<  <   >  >>