للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٢ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ (١) بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي (٢) أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٣).


(١) في نسخة (ت) «يكف»، والمثبت من (م) و (غ)، و «الجامع الكبير».
(٢) في نسخة (ت) «من»، والمثبت من (م) و (غ)، و «الجامع الكبير».
(٣) صحيح.
أخرجه: أحمد ٥/ ١٠، وابن زنجويه في «الأموال» (١٦٦٨)، والترمذي (٦٨١)، وأبو داود (١٦٣٩)، والنسائي ٥/ ١٠٠، وابن حبان (٣٣٨٦)، والطبراني في «الكبير» (٦٨٦٨)، والبيهقي ٤/ ١٩٧.
انظر: «المحرر» (٦٠٣).

<<  <   >  >>