للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).

زَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ» (٢).


(١) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (٧٨٨٦)، وأحمد ٢/ ٢٤٥، والبخاري ٧/ ٣٩ (٥١٩٥)، ومسلم ٣/ ٩١ (١٠٢٦) (٨٤)، والنسائي في «الكبرى» (٢٩٣٣)، وأبو عوانة في «مسنده» (٢٩٤٨)، وابن حبان (٤١٧٠)، والبيهقي ٤/ ١٩٢.
انظر: «الإلمام» (٦٨٤)، و «المحرر» (٦٤٨).
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٤٧٦، والدارمي (١٧٢٧)، وأبو داود (٢٤٥٨)، وابن ماجه (١٧٦١)، والترمذي (٧٨٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٧٤)، وأبو يعلى (٦٢٧٣)، وابن خزيمة (٢١٦٨) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥٧٣).
انظر: «الإلمام» (٦٨٤)، و «المحرر» (٦٤٨).

<<  <   >  >>