للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١٦ - وَعَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا? قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ (١) كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ? اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).


(١) المثبت من (ت) و (غ) وهو كذلك في الصحيح، وفي (م) «إن».
(٢) صحيح.
أخرجه: البخاري ٣/ ٢٢ (١٨٥٢)، والنسائي ٥/ ١١٦، وابن خزيمة (٣٠٣٤) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (١٢٤٤٤)، والبيهقي ٤/ ٣٣٥.
انظر: «المحرر» (٦٧٠).

<<  <   >  >>