للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٤٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).


(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ١٦، والبخاري ٣/ ١٠٢ (٢٢٠٥)، ومسلم ٥/ ١٦ (١٥٤٢) (٧٦)، وابن ماجه (٢٢٦٥)، والنسائي ٧/ ٢٧٠، وابن حبان (٤٩٩٨)، والبيهقي ٥/ ٣٠٧.
انظر: «المحرر» (٨٩٢).

<<  <   >  >>