للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا? قَالَ: «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ» (١).


(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٧٩، والبخاري ٢/ ١٥٧ (١٤٨٦)، ومسلم ٥/ ١٢ (١٥٣٤). وانظر: التخاريج السابقة للحديث.

<<  <   >  >>