للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونظير هذا قولهم: لو أن رجلًا مسلمًا طاهر البدن عليه جنابة غَمَسَ يده في بئر بنيّة رفع الحدث صارت البئر كلها نجسة، يحرم شرب مائها والوضوء منه والطبخ به؛ فلو اغتسل فيها مئة نصراني قُلُف (١) عابدو الصَّليب أو مئة يهودي فماؤها باقٍ على حاله طاهر مطهِّر يجوز الوضوء به (٢) وشربه والطبخ به.

ونظيره: لو ماتت فارة في ماء فصُبَّ ذلك الماء في بئر لم يُنزح منها إلّا عشرون دلوًا فقط، وتطهُر بذلك، ولو توضأ رجل مسلم طاهر الأعضاء بماء فسقط ذلك الماء في البئر فلا بدّ من أن تُنزحَ [البئر] (٣) كلها.

ونظير هذا قولهم: لو عقد على أُمِّه أو أخته أو بنته ووطئها، وهو يعلم أن اللَّه حرَّم ذلك فلا حَدَّ عليه لأن صورة العقد شُبهة، ولو رأى امرأةً في الظلمة ظنّها امرأته فوطئها فعليه الحد ولم يكن ذلك شبهة.

ونظيره قولهم: لو أنه رَشَا شاهدين فشهدا بالزور المَحْض أن فلانًا طلَّق امرأته ففرَّق الحاكم بينهما جاز له أن يتزوّجها ويطاها حلالًا، [بل] (٤) ويجوز لأحد الشاهدين ذلك؛ فلو حكم حاكم بصحة هذا العقد لم يجز نقضُ حكمه، ولو حكم حاكمٌ بالشاهد واليمين لنقض حكمه، وقد حكم به النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-! (٥).

ونظير ذلك قولهم: لو تزوج امرأة فخرجت مجنونة بَرْصاء من قرنها إلى قدمها مجذومة (٦) عمياء مقطوعة الأطراف فلا خَيارَ له، وكذلك إذا وجدت هي الزوج كذلك فلا خيار لها، وإن خرج [الزوج] (٧) من خيار عباد اللَّه وأغناهم


= ٣٢٢)، وأبو داود الطيالسي (٤٢٨ منحة)، وابن عدي (٥/ ١٨٤٣)، وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٣٠٢) كلّهم من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عنه.
قال الهيثمي (٢/ ١٢٠): وفيه علي بن زيد، وهو مختلف في الاحتجاج به، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وأما حديث النعمان بن مرة: فرواه مالك في "الموطأ" (١/ ١٦٧)، والنعمان هذا: الصحيح أنه تابعي كما ذكره الحافظ في "الإصابة" (٣/ ٥٥٩).
وله شاهد أيضًا من حديث عبد اللَّه بن مُغفَّل: رواه الطبراني في "الصغير" (٣٣٥)، و"الأوسط" (رقم ٣٣٩٢).
قال الهيثمي (٢/ ١٢٠): ورجاله ثقات، وعزاه لـ "الكبير".
فهذه شواهد يتقوّى بها الحديث، واللَّه أعلم.
(١) "جمع أقلف: وهو من لم يختتن" (و).
(٢) في المطبوع: "منه".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ن).
(٤) ما بين المعقوفتين من المطبوع.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) في (ك) و (ق): "مجذمة".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>