للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨ - قوله فيه أيضًا: (المثال الثامن: تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلوات. والجمع بين المصلحتين ممكن، بأن يُنقذ الغريق ثم يقضي الصلاة) (١).

يقال عليه: لا تقديم في هذا المثال على المختار، بل يصلّي صلاة شدة الخوف إلحاقًا له بالأنواع المعروفة التي يصلَّى فيها صلاةُ شدة الخوف، كما هو مقرر في موضعه.

٤٩ - قوله فيه أيضًا: (المثال الثاني عشر: إذا ضاق على المُحرِم وقتُ عشاء الآخرة بحيث لا يتسع إلا لأربع ركعاتٍ، فلو اشتغل بها لفاته إتيان عرفة للوقوف. فقد قيل: يَدَع الصلاة ويذهب إلى عرفة، لأن أداء فرض الحج أفضل من أداء فرض الصلاة) إلى آخره (٢).

يقال عليه: هذا التعليل لم نره في هذا الوجه لغير الشيخ.

وعلة هذا الوجه: أن الحج في حق المُحرِم، كالشيء الحاصل؛ والفواتُ طارئٌ (٣) عليه، فأشبه ما لو خاف هلاك مالٍ حاصلٍ لو لم يهرُب به. ولأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس أيامًا في حق المديون المعسر (٤).


(١) قواعد الأحكام ١: ٩٦. وتتمته: (ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة، لا يقارب إنقاذَ نفسٍ مسلمةٍ من الهلاك).
(٢) قواعد الأحكام ١: ٩٨.
(٣) في المخطوط: (طارٍ).
(٤) توضيح هذا الكلام: أن المديون المُعسر العاجز عن بينة الإعسار الذي لا يصدّقه غريمه ولو ظفر به حَبَسه، إذا هَرَب منه وضاق عليه وقت الصلاة، فله أن يصليها -عند الشافعية- على هيئة (صلاة شدة الخوف)، دفعًا لضرر الحبس، فيصلي كيف أمكن راكبًا وماشيًا ولو مُوميًا بركوع وسجود عَجَز عنهما، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها.
وكما جازت هذه الكيفية للصلاة للمديون المُعسر، تجوز أيضًا -في وجهٍ عند الشافعية- للمُحرم المذكور في المثال أعلاه، الذي يقصد عرفات ليلًا ويضيق عليه وقتُ =

<<  <   >  >>