للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠ - قوله في (المثال المذكور) (١): (والأصح أنه يجمع بين المصلحتين، فيصلي صلاة الخوف وهو ذاهب إلى عرفة) إلى آخره (٢).


= العشاء؛ بحيث إن اشتغل بأداء الصلاة على الأرض فاته الوقوف، وإن سار فيه إلى عرفات فاتته العشاء، فله أن يتوجّه إلى عرفة لتحصيل الوقوف، ويصلي العشاء في أثناء سيره إلى عرفة كيفما أمكن على هيئة صلاة شدة الخوف، فيحصّل الحج والصلاة، لأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس في حق المديون المعسر.
لكن هذا الوجه ضعيف في المذهب.
والأصح أن هذا المُحرِم يؤخر الصلاة بالكلية، ويحصّل وقوف عرفة، لأن في تفويت الحج ضررًا ومشقةً شديدة، وقضاؤه صعبٌ، أما الصلاةُ فقد عُهد تأخيرها في صور أخرى لا تقارب المشقةُ فيها هذه المشقة كتأخيرها للجمع بين الصلاتين. وهذا الوجه (أي: تأخير الصلاة في هذه الصورة) هو الذي صوّبه النووي وهو المعتمد في المذهب. ينظر المجموع ٤: ٣٧١ - ٣٧٢ وفتح الوهاب ١: ١٤٣ - ١٤٤ وأسنى المطالب ١: ٢٧٤ ونهاية المحتاج ٢: ٣٧٢ ومغني المحتاج ١: ٣٠٤ - ٣٠٥ والإقناع للشربيني ١: ١٩٧.
(١) أي (المُحرِم الذي ضاق عليه وقت صلاة العشاء ...) المتقدم في النص السابق.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٩٨. وقول الشيخ ابن عبد السلام عن هذا الوجه، (أنه الأصح): ليس كذلك، بل هو وجه ضعيف في المذهب، والأصح أنه يؤخر الصلاة بالكلية وجوبًا، ويتوجّه أولًا إلى عرفة ليُدرك الوقوف. يقول النووي في المجموع ٤: ٣٧٢: (إذا كان مُحرِمًا بالحج وضاق وقت وقوفه، وخاف فوت الحج إن صلى لابثًا على الأرض بأن يكون قريبًا من أرض عرفات قبل طلوع الفجر ليلة النحر، وقد بقي بينه وبين طلوع الفجر قدر ما يسع صلاة العشاء فقط ولم يكن صلاها، ففيه ثلاثة أوجه حكاها إمام الحرمين وآخرون عن القفال:
الصحيح يؤخر الصلاة ويذهب إلى عرفات لأن في تفويت الحج ضررًا ومشقة شديدة. وتأخيرُ الصلاة يجوز بالجمع بين الصلاتين، ومشقته دون هذا.
والثاني: يجب عليه الصلاة في موضعه ويُفوِّت الحج؛ لأنها آكد منه؛ لأنها على الفور بخلاف الحج. وأشار الرافعي إلى ترجيح هذا الوجه وقال: يشبه أن يكون أشبه بكلام الأئمة. والثالث: له أن يصلي صلاة شدة الخوف، فيحصّل الحج والصلاة في الوقت وهذا ضعيف). انتهى كلام النووي. ونحوه في روضة الطالبين ٢: ٦٣. =

<<  <   >  >>