للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قضاء بالنكول، بل الأصل بقاء النكاح وآثاره، فيُعمل بهذا الأصل ما لم يظهر دافع). انتهى (١).

ويحتمل أن يجري فيه الوجه الذي حكيناه عن ابن القطان في الفرع المذكور في (الشركة).

ويحتمل الفرق: بأن (العدّة) حقٌّ لله تعالى، فلا يسقُط بنكولها. وهذا أظهر.

٣٧٣ - قوله في توجيه القول الثاني من القولين في أن الحلف بعد النكول يُنزّل منزلة البيّنة أو الإقرار: (أنه يُنزّل منزلة الإقرار، فيكون مقصورًا على المتداعيَيْن) (٢).

يقال عليه: لا حاجة للتشبيه عليه في الإقرار، لأن الإقرار لا يكون إلا كذلك، وكان الأليق به أن يُذكر في القول الأول (وهو أنه يُنزّل منزلة البينة، والأصح أنها بينة قاصرة على الخصم)، كما سيذكره.

٣٧٤ - قوله: (وإن عَلِم أو غلب على ظنه أنّ خصمه يحلف كاذبًا، فالذي أراه أنه يجب الحلف دفعًا لمفسدة كذب خصمه) (٣).


(١) روضة الطالبين ٨: ٣٨٣.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٥٤.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٥٧ وتوضيح هذا (حيث سيحتاج إليه القارئ فيما يأتي من كلام البلقيني):
أن الشيخ ابن عبد السلام نَقَل هنا في (قواعد الأحكام) ٢: ٥٧ قول إمام الحرمين: (لا تجب اليمين قطُّ) أي لا على المدعي ولا على المدّعى عليه. ثم عَقَّب الشيخ عليه بأنه ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل. فذكر أولًا ما يتعلق بيمين المدعى عليه، والحالات التي يرى الشيخ فيها وجوب اليمين عليه. ثم ذكر ما يتعلق بيمين المدّعي والحالات التي يجب عليه اليمين فيها كذلك.
فالنص المذكور هنا (الذي ساقه البلقيني) يتعلق بيمين المدعى عليه. وقد ذكر الشيخ =

<<  <   >  >>