للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفصل فيمن اجتمع في حقها التمييز والعادة.

وفصل في بيان الاستظهار.

أما الفصل الأول: وهو إذا تقدم القوي على الضعيف: مثل أن تكون امرأة رأت أول ما رأت الدم خمسة أيام دمًا أسود، ثم احمر الدم إلى آخر الشهر، ثم استمر بها الدم في الشهر الثالث، فإذا يجعل لها من كل شهر خمسة ايام حيضا، والباقي استحاضة، فأما إذا مضت خمسة أيام من الشهر الأول دما أسود، ثم استمر بها الدم في الشهر الثاني.

إن قلنا: إن العادة تثبت بمرة واحدة، حكمة حكم ما إذا تكرر في الشهر الثاني: واستمر بها الدم في الشهر الثالث.

وإن قلنا: إن العادة لا تثبت بمرة واحدة، حكمة حكم المبتدأة، إذا استمر بها الدم في الشهر الأول، وفيه قولان:

أحدهما: ترد إلى أقل الحيض، وهو يوم وليلة.

والثاني: ترد إلى غالب عادات النساء، هو سنة أو سبعة.

فأما إذا رأت أول ما رأت الدم خمسة أيام دما أسود، ثم رات الحمرة إلى آخر الشهر، ثم رأيت في الشهر الثاني ستة أيام دمًا أسود، ثم رأت الحمرة إلى آخر الشهر، وفي الشهر الثالث رأت هكذا، ثم أطبق بها الدم، فتجعل لها من الشهر الأول خمسة أيام حيضًا، والباقي استحاضة، ومن الشهر الثاني والثالث، وسائر الشهور ستة أيام حيضًا، والباقي استحاضة.

فأما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أيام أسود، والباقي أحمر، ثم في الشهر الثاني رأت ستة أيام أسود، ثم استمر بها الدم.

إن قلنا: إن العادة تثبت بمرة واحدة، فحكمه ما ذكرنا، ففي الشهر الأول حيضها خمسة أيام، وفي الشهر الثاني: وسائر الشهور حيضها ستة أيام.

وإن قلنا: إن العادة لا تثبت بمرة واحدة، فحيضها خمسة أيام من كل شهر؛

<<  <  ج: ص:  >  >>