للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا يعمل بالتمييز لا في هذا المحل، ولا في محل ما، بل ينظر فيه.

فإن كانت معتادة، فإنها ترد إلى عادتها، وإن كانت مبتدأة، فإنها ترد إلى أكثر الحيض، وهو عشرة أيام عنده.

وهذا كله كلام فيما إذا كانت لها عادة واحدة مستقيمة.

فأما إذا كانت لها عادات مختلفة، فلا يخلو إما أن يكون لها دور مستقيم، ومناوبة لا تختلف، أو لم يكن لها دور مستقيم.

فإن كان لها دور مستقيم، مثل أن رأت الدم شهرًا ثلاثة أيام، وشهرًا خمسة أيام وشهرًا سبعة أيام، ثم استقامت عادتها على هذا التفسير، واستقرت، وإنما تستقيم تلك في ستة أشهر ليحصل تكرار العادات مرتين، وكذا لو رأت في شهرينن ثلاثة ثلاثة، وفي شهرين خمسة خمسة، وفي شهرين سبعة سبعة.

واستقرت على ذلك، فحصل لها دور مستقيم في سنة كاملة.

إذا ثبت هذا، فلو جاءها شهر، واستمر بها الدم ماذا حكمه؟

فيه قولان:

أحدهما: يرد إلى ما كانت حيضتها قبل شهر الاستحاضة.

فإن كانت حيضتها قبل شهر الاستحاضة، سبعة أيام، فإذا ترد إلى سبعة في كل شهر بعده.

وإن كانت خمسة فترد إلى خمسة.

وإن كانت ثلاثة فترد إلى ثلاثة.

والباقي من الشهر بعد مضي هذه العادات طهر.

والقول الثاني: أنها ترد إلى دورها المستقيم، ومناوبتها التي لا تختلف، فعلى هذا إن كانت عادتها قبل الشهر الذي استحيضت فيه ثلاثة، فيجعل لها

<<  <  ج: ص:  >  >>