للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما إذا قلت: كنت لا أخلط الشهر بالشهر، وكنت يوم الخامس منه طاهرًا، فيكون لها لحظتان طهر بيقين: لحظة من آخر الشهر، ولحظة من أول الشهر، ثم بعده يكون لها يوم وليلة حيض مشكوك فيه، لأنه يحتمل الحيض، ويحتمل الطهر، ويحتمل انقطاع الدم، لأن الدم لا ينقطع في أقل من يوم وليلة تتوضأ لكل صلاة، ثم بعد ذلك إلى يوم الخامس مشكوك فيه، لأنه يحتمل الحيض والطهر، ويحتمل انقطاع الدم، فتغتسل لكل صلاة ثم يوم الخامس لها طهر بيقين، وبعده يوم وليلة حيض مشكوك فيه تتوضأ فيه لكل صلاة، ثم بعده إلى آخر الشهر لها طهر مشكوك فيه، لأنه يحتمل الحيض والطهر، ويحتمل انقطاع الدم، فتغتسل لكل صلاة إلى آخر الشهر إلا لحظة.

فأما إذا قلت: كنت لا أخلط الشهر بالشهر، وكنت يوم الخامس والعشرين طاهرًا، فيكون لها لحظتان طهر بيقين: لحظة من آخر الشهر، ولحظة من أوله، ثم يكون لها يوم وليلة حيض مشكوك فيه، تتوضأ لكل صلاة، ثم بعده إلى يوم الخامس والعشرين لها طهر مشكوك فيه؛ لأنه يحتمل الطهر، ويحتمل الحيض، ويحتمل انقطاع الدم فيه، فتؤمر بالاغتسال لكل صلاة، ثم يوم الخامس والعشرين لها طهر بيقين، ثم بعده يوم وليلة لها حيض مشكوك فيه، لأنه يحتمل الطهر ويحتمل الحيض ولكن لا يحتمل انقطاع الدم فيما دون يوم وليلة، فتتوضأ لكل صلاة فريضة، ثم بعده إلى آخر الشهر، إلا لحظة لها طهر مشكوك فيه؛ لأنه يحتمل الحيض، ويحتمل الطهر، ويحتمل انقطاع الدم فيه، فتغتسل لكل صلاة فريضة في تلك المدة، وقس على هذا نظائر هذه المسائل في هذا الباب. والله اعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>