للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية: أصبع الفحص الطبي:

قد يحتاج الطبيب لإجراء فحص يدوي للمهبل للتأكد من وجود بعض الأعراض المرضية، أو لإيصال العلاج إلى منطقة معينة داخل المهبل، ويستخدم الطبيب مادة دهنية مسهلة في الغالب (١).

حكم منظار المهبل والرحم، وأصبع الفحص الطبي في ضوء كلام الفقهاء المتقدمين:

إذا تأملنا المنظار المهبلي وحقيقته نجد أنه مُفَطِّر على رأي جمهور العلماء لأنه شيء يدخل إلى باطن الفرج، وقد سبق ذكر أقوالهم في التخريج الفقهي لما يدخل إلى باطن الرحم أنهم يرونه مفسداً للصوم. إلا أن يكون دخول المنظار بدون إضافة مواد دهنية مسهلة، فيكون غير مُفَطِّر على قول الحنفية، وقد سبق بيان اشتراطهم كون الداخل مبتلاً، وإلا لم يكن مفسداً للصوم.

أما على القول الثاني (بعض المالكية، وبعض الحنابلة) فإن إدخال أصبع الفحص الطبي غير مفسد للصوم؛ لأنَّ المهبل له حكم الظاهر، أما المنظار فإنه يكون مُفَطِّراً عندهم إذا دخل إلى الرحم، أما إذا لم يتجاوز المهبل فلا يفطر (٢).


(١) أفادني به الدكتور مأمون توفيق رجب، أخصائي أمراض نساء وولاد في المستشفى في حواري معه المذكور سابقاً، وانظر: باشا، حسان شمسي، التداوي والمُفَطِّرات، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص ٢٥٧.
(٢) في ختام مسائل ما يدخل عن طريق الفرج سيكون ترجيح الباحث؛ حيث إنّ صورتها واحدة.

<<  <   >  >>