للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشيخ يوسف القرضاوي (١)، والشيخ وهبة الزحيلي (٢)، والشيخ محمود عويضة (٣)، والشيخ محمد جبر الألفي (٤).

أدلتهم:

استند أصحاب هذا القول على قياس التبرع بالدم على الحجامة، فقالوا إذا كانت الحجامة غير مُفَطِّرة فكذلك التبرع بالدم.

القول الثاني: (التبرع بالدم مفسد للصوم)

ذهب إلى هذا القول من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية سابقاً (٥)، والشيخ محمد العثيمين (٦).

دليلهم:

استند أصحاب هذا القول إلى أن الحجامة مُفَطِّرة، فكذلك التبرع بالدم إذ هو نظير الحجامة.


(١) انظر: القرضاوي، يوسف، فقه الصيام، مرجع سابق، ص ٨٥.
(٢) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العاشر، ج ٢، ص ٣٧٨.
(٣) عويضة، محمود بن عبد اللطيف، الجامع لأحكام الصيام، مرجع سابق، ص ٢٦٩.
(٤) انظر: الألفي، محمد جبر، مُفَطِّرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية، مجلة مجمع الفقه، العدد العاشر، ج ٢، ص ١٠٠ - ١٠١.
(٥) انظر: ابن باز، عبد العزيز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، مرجع سابق، ج ١٥، ص ٢٧٢.
(٦) العثيمين، محمد، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين، مرجع سابق، ج ١٩، ص ٢٤٩ - ٢٥٠.

<<  <   >  >>