فوقف على: (ويدعو)، فعيب عليه ذلك، فقال الكسائي: هو جائز. ولو وقفت على العين لكان أحب إلى الكسائي.
١٦٢ - وفي الحج: (فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك)؛ لانه أمر، والتمام: (إنك لعلى هدى مستقيم).
١٦٣ - وفي الشعراء: (فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين)، الوقف على العين؛ لأنه نهي، والتمام على قوله: (إلهاً).
١٦٤ - وفي القصص: (وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين)، الوقف على العين؛ لأنه أمر، والتمام على قوله: (إلى ربك)، والآخر مثله.
١٦٥ - وفي فاطر: (وإن تدعُ مثقلةٌ إلى حملها)، الوقف على العين؛ لأنه شرط، والتمام على قوله: (مثقلة).
١٦٦ - وفي المؤمن: (وليدع ربه)، الوقف على العين؛ لأنه أمر، والتمام على قوله: (ربه).
١٦٧ - وفي (حم عسق): (فللك فادع واستقم)، يوقف على العين في هذا كله؛ لأنه أمر.
١٦٨ - وفي الزخرف: (يا أيها الساحر ادع لنا)، تقف على: (ادع)؛ لأنه أمر، والتمام على: (ربك).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute