أما كل حيوان لم يرد بتحليله ولا تحريمه نص- قال صاحب "التلخيص": كل ما أمر النبي- صلى الله عليه وسلم -بقتله- فهو حرام [وما نهى عن قتله- أيضاً- حرام".
قال أصحابنا: أما قوله: "ما أمر بقتله- فهو حرام"].
فهو صحيح، وذلك مثل ما روي عن عائشة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "خمس فواسق؛ تقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا" ورواه أبو هريرة، فجعل بدل الغراب "العقرب"، وفي بعض الروايات: "وكل سبع عادي"، فهذه الأشياء حرام كلها.
وأما قوله: "ما نهى عن قتله- فهو حرام" وذلك مثل ما روي أنه نهى عن قتل ستة: النحلة والنملة والخطاف والصرد والهدهد [والضفدع]- فهذا ليس على