للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا الإطلاق؛ قال الشافعي- رضي الله عنه-: أوجب في الهدهد والصرد الجزاء، وعنده: لا يجب الجزاء على المحرم بقتل ما لا يؤكل لحمه، ولأصحابنا فيهما وجهان:

أحدهما: لا يحل؛ لورود النهي عن قتلهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>