ولو نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبداً، فقدم يوم الاثنين، فحكم اليوم الذي قدم فيه: كما ذكرنا، أما سائر الأثانين- يلزمه صومها؛ كما لو نذر صوم يوم الاثنين، ولو نذر صوم الليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم يوم العيد- قال الشيخ- رحمه الله-: لا شيء عليه؛ لأنه لا يقبل الصوم؛ كما لو قدم ليلاً؛ كذلك: لو قدم في رمضان- لا يلزمه بالنذر شيء، ولو نذر صوم نصف يوم، أو نذر صوم اليوم الذي هو فيه- هل ينعقد؟ فيه وجهان:
أحدهما: ينعقد، وعليه صوم [يوم] كامل.
والثاني- وهو الأصح-: لا ينعقد، ولا يلزمه شيء.
وفرع بعضنا على الوجه الأول: أنه إذا قال: "لله علي ركوع": أنه يلزمه ركعة تامة، والمذهب: أنه لا يلزمه شيء.
هذا إذا أصبح غير صائم، فنذر صومه.
أما إذا أصبح صائماً عن تطوع، ثم نذر إتمامه- المذهب: أنه يلزمه الإتمام، وإذا اجتمع على رجل نذران في يوم واحد؛ مثل: أن قال: "إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم أول خميس من هذا الشهر"، ثم قال:"لله علي أن أصوم [اليوم] الذي يقدم فيه فلان"، فشفي المريض، وأصبح يوم الخميس [صائماً، و] قدم فلان فيه- يصح صومه عما نواه، وأما النذر الثاني:[إن قلنا: لا ينعقد- لا يلزمه شيء، وإن قلنا: ينعقد- فيقضي يوماً عن النذر، [الثاني] ولو قال: "إن قدم زيد فلله علي أن أصوم [اليوم الثاني منه، وإن قدم عمرو فلله علي أن أصوم] أول خميس بعده"، فقدما جميعاً يوم الأربعاء- لزمه صيام يوم الخميس عن أول نذر نذره، ثم يقضي يوماً [عن الآخر]، [قال الشيخ- رحمه الله-: ويحتمل ألا يلزمه بالنذر، الثاني [شيء]؛ لأن الوقت مستحق صومه عن النذر الأول].
فصل فيما لو نذر صوماً مطلقاً
إذا نذر رجل صوماً مطلقاً- يجب عليه أن يصوم يوماً تاماً؛ لأنه لا صوم أقل من يوم، ولو قال:"لله علي أن أصوم أياماً" فأقل ما يلزمه ثلاثة أيام، ولو قال:"دهراً" يخرج عنه