للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليهم حد القذف، سواء استوفى من المشهود عليه الحد أو لا، وليس المستوفى من الشاهد نظير المستوفى من المشهود عليه، وأما الشهادة بالمال؛ فلا يترتب عليها ضمان إلا أن (١) ينشأ عنها غرم، ثم يتبين بطلانها؛ إما بإقرار الشاهد، أو يتبين كذبها بالعيان، ولم يوجد هنا واحد منهما.

والحالة الثانية: أن لا يكون ثم تزكية؛ فالضمان على الحاكم وحده، ذكره الخرقي (٢) والأصحاب لتفريطه بقبول [الشهادة مـ] (٣) من لا تجوز قبول شهادته من غير إلجاء له إلى القبول (٤).

- (ومنها): المكره على إتلاف مال الغير، وفي الضمان وجهان:

أحدهما: إنه [على المكره] (٥) وحده، لكن للمستحق مطالبة


(١) في المطبوع: "إلا بعد أن".
(٢) انظره مع: "المغني" (١٢/ ١٥١ - ١٥٢ - "الشرح الكبير").
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ب).
(٤) إذا حكم الحاكم، ورجع الشهود؛ فالضمان على الشهود، وإذا حكم الحاكم، وتبين أن الشهود كفار أو فساق، ولم يزكهم أحد؛ فالضمان على الحاكم، وإن زكاهم أحد؛ فالضمان على المزكيين، هذا هو المعروف من المذهب، وهناك قول: إن الضمان على الحاكم، وهناك قول ثالث: إنه يخير من له الحق بين أن يضمن الحاكم أو المزكيين، وفيه قول رابع ضعيف: إن الضمان على الشهود، والأظهر أن الضمان على المزكيين؛ لأن الحاكم فعل ما يجب عيه بقبول شهادتهم مع تزكيتهم، وأما الشهود؛ فلا ضمان عليهم؛ لأنهم ما رجعوا عنها؛ فبقي الضمان على المزكيين؛ لأن حكم الحاكم ترتب على تزكية المزكيين، ولولاهم لما حكم الحاكم؛ فالراجح في هذه المسألة أن الضمان على المزكيين. (ع).
(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): "مكره".