للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القسم الرابع: ما اشترك فيه الزوجان، وله صور:

- (منها): لعانهما (١)؛ فذكر أبو بكر أن فرقة اللعان جاءت من جهة (٢) الزوجة لأن الفرقة إنما تقع بلعانها، وقال القاضي: يتخرج على روايتين، أصلهما: إذا لاعنها في مرض موته؛ فهل ترثه؟

على روايتين.

- (ومنها): تخالعهما (٣)، وقد سبق أن المنصوص عن أحمد أن لها نصف الصداق، وهو قول القاضي وأصحابه.

وإن لنا وجهًا (٤) آخر: أنه يسقط المهر [كله] (٥) إذا قلنا: هو فسخ؛ فإنه يكون منسوبًا إليهما، فيكون كالتلاعن، بخلاف ما إذا قلنا: إنه طلاق؛ فإن الطلاق يستقل به الزوج؛ [فهو] (٦) كما لو قال لها ابتداءً: أنت طالق بألف، فقبلته.

ويتخرج لنا وجه آخر. إنه يسقط به المهر، وإن قلنا: هو طلاق بناءً على أنه جاء من قبلها بسؤالها، ولهذا كان لنا فيمن خالعت زوجها في مرضه؛ هل ترثه (٧)؟


(١) في المطبوع: "لعانها".
(٢) في (ج): "قِبَلَ".
(٣) في المطبوع: "أن يخالعها".
(٤) في المطبوع: "ولأن لنا فيه وجهًا".
(٥) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٧) في المطبوع: "هل ترثه أو لا؟ روايتان".