للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٨٧ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يعلى (١)، قال: حدثنا ابن إسحاق (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي يقول: "من أعتق شركه في عبد مملوك، فعليه نَفَاده (٣) منه" (٤).


(١) ابن عبيد الطَّنافسي.
(٢) محمد.
(٣) يعني استيفاءَه. (لسان العرب ٣/ ٤٢٥).
(٤) فيه محمد بن إسحاق، مدلس وقد عنعن. وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد ذكره البخاري في صحيحه معلقًا حيث قال: "رواه الليث، وابن أبي ذئب وابن إسحاق ..... الخ" قال ابن حجر: "وأما رواية ابن إسحاق، فوصلها أبو عوانة ولفظه" فذكر الحديث (مع فتح الباري ٥/ ١٥٥).