للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثامنة عشرة: لو جنى على حربية فأسلمت وأجهضت جنينًا ميتًا هل تجب الغرة؟ ولو كانت أمة لاثنين فجنيا عليها ثم أعتقاها معًا، ثم أجهضت [١٨٤ ن /أ] فوجهان، أحدهما: يجب على كل واحد ربع الغرة اعتبارًا بحال الجناية؛ لأن كل واحد حينئذ مالك للنصف.

والثاني: أنه ينظر إلى حالة الإجهاض فيجب النصف على كل واحد.

ولو جنى على [جنين] (١) [ذميين]، (٢)، فأسلم أحدهما (٣) ثم أجهضت [وجبت] (٤) غرة كاملة؛ لأن الاعتبار في قدر الضمان بالمآل.

وكذلك تجب الدية كاملة إذا جرح ذميًّا فأسلم ثم مات، وكذا لو جنى على أمة حُبلى فعتقت ثم ماتت.

التاسعة عشرة: ما لو قطع يدي عبد ورجليه ثم صارت الجراحة نفسًا (٥)، فالمذهب وجوب قيمة واحدة، وقال المزني: قيمتان.

العشرون: إذا اشترى عبدًا له عليه دين، فهل يسقط الدين [أم لا] (٦)؟ فيه وجهان.

قلت: أصحهما: الثاني.

الحادية والعشرون: لو كان لمسلم على حربي دين فاسترق [هل يسقط؟ فيه وجهان، وذهب بعض الخلافيين بالقطع بالسقوط، ورأى أن الرق بعد الحرية كالإحالة.


(١) سقطت من (ن).
(٢) سقطت من (ق).
(٣) في (ن) و (ق): "فأسلمت إحداهما"، والمثبت من (ك).
(٤) سقطت من (ن).
(٥) في (ن): "نصيبًا"، وفي (ق): "معيبًا"، والمثبت من (ك).
(٦) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>