للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[واسترق] (١) وسرت الجراحة ومات.

الخامسة والعشرون: إذا التقط مَنْ نصفه حر، وكان بينه وبين سيده مهايأة، وقلنا بالأصح، وهو دخول (٢) الأكساب النادرة فيها، فهل الاعتبار بيوم الالتقاط أو بيوم التملك؟ الأصح: الأول.

السادسة والعشرون: [إذا] (٣) التقط عبدًا ثم عتق، فهل الاعتبار بيوم الالتقاط أو بيوم التملك؟ فإن قلنا: لا تصح لقطته، فالأصح أنها للسيد، وإن قلنا: تصح (٤)، فالأصح أنها للعبد.

السابعة والعشرون: قد علم أنه لا يجوز بيع النجس، فلو كان ذاته نجسة [في الحال] (٥) ويمكن تطهيره على وجه، فهل يصح (٦) بيعه في حال النجاسة؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم، وبه جزم جازمون في الثوب النجس لحديث: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان ذائبًا فأريقوها" (٧)، ولو جاز بيعه لما أمر بإراقته وهذا يدل على المنع من غسل الزيت (٨)، ووجه الجواز أن التطهير يمكن في الماء بالمكاثرة، وفي غيره بالغسل فجاز بيعه قياسًا على الثوب النجس، وليعلم أن ما


(١) من (ك).
(٢) في (ن) و (ق): "وجوب".
(٣) من (ن).
(٤) في (ق): "لا تصح".
(٥) من (ن).
(٦) في (ق): "يجوز".
(٧) أخرجه أبو داود في "السنن" [كتاب الأطعمة -باب في الفأرة تقع في السمن - حديث رقم (٣٨٤٢)].
(٨) في (ن) و (ق): "الثوب"، والمثبت من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>