للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكيته في الزيت [هي] (١) الطريقة [المشهورة] (٢)، وطريقة الغزالي والإمام أنه إن قلنا بإمكان تطهيره جاز بيعه، وإلا فقولان [مبنيان] (٣) على جواز الاستصباح.

الثامنة والعشرون: أنه قد يعلم أنه لا يجوز بيع ما لا ينتفع به، فأما السباع التي لا تصلح للاصطياد ولا للقتال، والحمار الزمن مثلًا هل (٤) يجوز بيعه لتوقع النفع بجلده؟ فيه وجهان، أصحهما: لا، وقد اختلفوا في إلحاق ما في أجنحته [فائدة] (٥) من الطيور على طريقتين، فمنهم من رأى تخريجه على الخلاف، ومنهم من منع، وفرق بأن الجلود يمكن تطهيرها ولا سبيل للأجنحة (٦).

التاسعة والعشرون: أنه قد علم [أنه] (٧) لا يجوز بيع ما سقطت منفعته شرعًا كآلات الملاهي والأصنام، [لكن لو كانت مُرَصَّعة بمال يتوقع الانتفاع به بعد الكسر، فهل يصح بيعها؟ فيه ثلاثة أوجه؛ أصحها -عند الإمام والغزالي والرافعي- الثالث: أنها] (٨) إن اتخذت من جوهر نفيس صح؛ لأنها مقصودة في نفسها، [والأصح] (٩) الأول قياسًا على الأصنام (١٠)، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حرم


(١) من (ك).
(٢) من (ن).
(٣) سقطت من (ن).
(٤) في (ن): "فهل".
(٥) من (ن).
(٦) أي: لا سبيل إلى تطهيرها.
(٧) من (ن).
(٨) وقع ما بين المعقوفتين في (ن) و (ق) كذا: "وقيل إن عذر صاحبها، فالأصح، وقيل"، والمثبت من (ك).
(٩) في (ن): "والأول".
(١٠) أي: في منع بيعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>