للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَينِ. وَبَعْدَهَا سَجْدَتَينِ. وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَينِ. وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَينِ. وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَينِ. فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ. فَصَلَّيتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي بَيتِهِ

ــ

ونظيره قوله تعالى حاكيًا وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين اهـ ملا علي (قبل الظهر سجدتين) أي ركعتين كما هو لفظ البخاري في كتاب الجمعة، قال ملا علي: والتثنية لا تنافي الجمع، وبه يحصل الجمع بينه وبين ما روي أنه - عليه السلام - كان لا يدع أربعًا قبل الظهر، ويؤيده حديث الصدّيقة الآتي (وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت) رواتبها (مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته) صلى الله عليه وسلم وهذا صريح في أن ابن عمر أيضًا صلى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان أخته حفصة منه صلى الله عليه وسلم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [١١٧٢] وأبو داود [١٢٥٢] والترمذي [٤٣٣ و ٤٣٤] والنسائي [٢/ ١١٩].

وقول ابن عمر (فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم) يدل على أنه كان يصلي بعض النوافل في المسجد مع أنه قد قال "خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" رواه البخاري [٦١١٣] ومسلم [٧٨١] وأبو داود [٤٤٧] والنسائي [٣/ ١٩٨] من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهذا مقتضى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فإنها ذكرت فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذلك كله في بيته إلا الفرائض خاصة فإنه كان لا يصليها في المسجد، وعلى هذا فالأصلُ في أفضلية التطوع أن يكون في البيت وإيقاعهُ في المسجد قد يكون لمقتضٍ لذلك وعارضِ مثلُ تشوُّشه في البيت أو لِيُسْرٍ في المسجد ونشاطٍ وما شاكل ذلك، وقد كره النوافل في المسجد النخعي وعبيدة وعُلل ذلك لهما بالحماية للفرائض وبأن لا يُخْلَ بيتُه من الصلاة وبقوله صلى الله عليه وسلم "خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" وذهب بعضهم أن كونها في المسجد أجمع، وحكي عن مالك والثوري أنهما ذهبا إلى كونها في المسجد نهارًا وبالليل في البيت [قلت] هذا قول بمقتضى حديث ابن عمر، وأما بعد الجمعة فذهب مالك وأصحابه إلى أن الأفضل للإمام أن لا يتنفل بأثرها في المسجد، ووُسع في ذلك للمأموم واختار الشافعي والكوفيون الركوع بعد الجمعة ستًّا أو أربعًا، وقال الشافعي: ما كثر فهو أحب إليّ، وسيأتي الكلام في ركعتي العصر وقبل المغرب اهـ من المفهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>