للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَا اللهِ إِذًا. قَالتْ: فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَال: "اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقيهَا. وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ. فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" فَفَعَلْتُ. قَالتْ: ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ. ثُمَّ قَال: "أَمَّا بَعْدُ. فَمَا بَالُ أَقْوَامِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ

ــ

(ها الله) أي والله أي أقسمت لك بالله الذي لا إله غيره (إذًا) أي إذا كان الولاء لهم، فلا نافية داخلة على محذوف، وها حرف قسم نابت عن الواو، وإذا شرطية وشرطها محذوف وجوابها معلوم مما قبلها، والتقدير أقسمت بالله لا أشتريك ولا أعتقك إذا كان الولاء لهم، قال ابن الأثير في جامع الأصول [٨/ ٩٨] هذا من ألفاظ القسم كأنه قال: (لا والله إذا) فيجعلون الهاء مكان الواو اهـ وما ذكره الشراح هنا تعسف لا يليق بهم والله أعلم (قالت) عائشة (فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم) انتهاري لها وقسمي عليها (فسألني) عن سبب ذلك (فأخبرته) صلى الله عليه وسلم خبر ما جرى بيني وبين بريرة وأهلها (فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء) ولا تبالي بشرط الولاء لهم (فإن الولاء لمن أعتق) أي لمن باشر العتق (ففعلت) ذلك الذي أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله واشترطي لهم الولاء أي عليهم نظير قوله تعالى: {لَهُمُ اللَّعْنَةُ} أي عليهم، وقوله: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} أي فعليها اهـ نووي، وهذا الشرط وإن كان مفسدًا للبيع إلا أن البيع الفاسد ينفذ عند القبض كما هو مقرر في الفقه (قالت) عائشة (ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية) أي في آخر النهار (فحمد الله) تعالى بصفة الجمال (وأثنى عليه بما هو أهله) من صفة الجلال (ثم) بعد حمد الله تعالى وثنائه (قال أما بعد فما بال أقوام) أي ما شأنهم وحالهم، فيه حسن الأدب والعشرة إذ لم يواجههم بالخطاب ولا صرح بأسمائهم قاله الأبي: (يشترطون) لأنفسهم (شروطًا) أي قيودًا (ليست في كتاب الله) تعالى أي في حكمه وقضائه (ما كان) ما شرطية وكان فعل شرط لـ (ما) وهي تامة، وقوله: (من شرط) بيان لـ (ما)، وقوله: (ليس في كتاب الله عزَّ وجلَّ) صفة لشرط، وقوله: (فهو باطل) جواب الشرط والمعنى أن ما كان من الشروط مما يدل على صحته دليل شرعي كان باطلًا أي فاسدًا مردودًا وهذا كما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح "من أحدث في

<<  <  ج: ص:  >  >>