للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وورطة الشغل، وروي أعتقتني بتاء بعد القاف ويكون فيه ضمير يعود على الخادمة وأعتقني بغير تاء وضميره يعود إلى أبي بكر رضي الله عنه.

وذلك لأنها لما استراحت من خدمة الفرس والقيام عليه بسبب الجارية التي بعث إليها أبو بكر صح أن ينسب الإعتاق لكل واحد منهما وهذا الكلام دليل على مكارم أخلاق القوم فإن أبا بكر رضي الله عنه علم ما كانت عليه ابنته من الضرر والمشقة ولم يطالب صهره بشيء من ذلك وكان مترقبًا لإزالة ذلك فلما تمكن منه أزاله من عنده اهـ من المفهم. وفي الرواية الآتية (جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأعطاها خادمًا قالت: فكفتني سياسة الفرس) فبين الروايتين معارضة فيجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجارية أبا بكر ليرسلها إلى ابنته أسماء فصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها وصدق أيضًا أن أبا بكر أرسلها إليها.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ٣٤٧]، والبخاري في النكاح في باب الغيرة [٥٢٢٤] وفي الجهاد في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه [٢١٥١].

فصل: هل تجب على المرأة خدمة البيت أم لا؟

نظرًا إلى ظاهر هذا الحديث قال النووي: هذا الذي فعلته أسماء كله من المعروف والمروءات التي أطبق الناس عليها وهو أن المرأة تخدم زوجها بهذه الأمور المذكورة ونحوها من الطحن والعجن والخبز والطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من مهنة البيت وكله تبرع من المرأة وإحسان منها إلى زوجها وحسن معاشرة وفعل معروف معه ولا يجب عليها شيء من ذلك بل لو امتنعت من جميع هذا لم تأثم ولم تكن ناشزة ويلزمه هو تحصيل هذه الأمور لها ولا يحل له إلزامها بشيء من ذلك وإنما تفعله المرأة تبرعًا وهذه عادة جميلة استمر عليها النساء من العصر الأول إلى الآن وإنما الواجب عليها تمكينها زوجها من نفسها وملازمة بيته اهـ.

وهذا الذي ذكره النووي هو مذهب الشافعية فإنهم لا يرون هذه الأعمال واجبة على المرأة ديانة ولا قضاء، وأما المالكية والحنفية فيختلف الحكم عندهم باختلاف الأعمال واختلاف النساء فأما أعمال خارج البيت مثل سياسة الفرس وسقي المزارع

<<  <  ج: ص:  >  >>