و-أيضًا-: لو جاز فإما "لا" إلى غاية، أو غاية غير معلومة، أو معلومة غير زمان يظن المكلف أنه لو لم يشتغل به لفاته - باطل إجماعًا، فهو إذن، فإن لم يكن لأمارة فلا عبرة به، أو لها كانت هي: المرض الشديد، أو الكبر وفاقًا - لكن كم من شاب يموت فجأة، وذلك ينفي الوجوب، مع أن ظاهر الأمر يقتضيه.
ولأن الأمر: استدعاء فعل بقول، فيقتضي التعجيل، كالإيجاب في البيع.
وأجيب:
عن الأوّل: بأنه حكاية حال، فلعله كان مقرونًا بما يدل عليه.
وزيف: بما سبق في الوجوب، وبمنع أنه ذم عليه، بل على الثاني، والاستكبار.
وزُيِّف: بأن الظاهر يدل على ترتيب الذم على تركه، لا على ما ذكرتم، وبأنه صدر منه أمران: الترك والاستكبار، ورتب عليه أمران: الذم والكفر، فإحالتهما إلى واحد خلاف الظاهر.
وصححه: أنه كان مقرونًا بما يدل على الفور، قال الله تعالى:{فإذا سويته}[الحجر: آية ٢٩].
جعل جزءًا للشرط، وهو يقع عقيبه.
وعن الثاني: لقرينة السقي، فإنه لو أمر بما لا يظن حاجته إليه حالًا لا يفهم منه ذلك.
وعن القياسين: ما سبق في الوجوب، ثم الأول منقوض بما لو صرح بجواز التأخير والنذر والكفارة.