للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما حكم: ما فيها أحد إلا حمارا؟ ولم جاز فيه النصب على مذهب أهل الحجاز، والرفع على مذهب بني تميم؟ ولم كان الاختيار النصب؟ وهل ذلك لأن المنقطع لا يأتي إلا بعد تمام الكلام، فأشبه لذلك الإيجاب؟ .

وكيف يرجع إلى أصل الاستثناء؟ وهل ذلك لأنه [نفي] أن يكون بها أحد، أو ما يتبع الأحدين، فكأنه قال: ما بها شيء إلا حمارا، وما بها حيوان إلا حمار، فهذا لا يكون إلا نصبا عند أهل الحجاز، وإنما رفع بنو تميم؛ لأنهم قدروا الأول كأنه لم يذكر؛ للاعتماد على الثاني، وفيه وجهان: إن جعلت الحمار إنسان ذلك الموضع؛ جاز الرفع على المذهبين جميعا، وإن لم تجله كذلك؛ فالنصب على مذهب أهل الحجاز، والرفع على مذهب بني تميم؟ .

وما الشاهد في قول أبي ذؤيب الهذلي:

(فإن تمس في قبر برهوة ثاويا ... أنيسك أصداء القبور تصيح)

<<  <   >  >>