والدُّعاءُ يجري مَجرى الأمرِ والنهي في قولك: ليجزك اللهُ خيراً, ولا يقطعِ اللهُ يده, وإنما وجبَ ذلك؛ لأنه طلبٌ للفعلِ كما أنَّ الأمرَ طلبٌ للفعلِ, وكذلك النهيُ طلبٌ للانتهاءِ عن الفعلِ, فجاز لهذه العلةِ, وإن أنصلَ بأنَّ الأمرَ فيه ترغيبٌ في الفعلِ, والنهيَ تحذيرٌ من الفعلِ, وليس ذلك في معنى الدُّعاءِ, إلا أنه طلبٌ للفعلِ يطلبُه الداعي من غيره.
وقال الشاعرُ:
(مُحمدُ تفدِ نفسكَ كلُّ نفسٍ ... إذا ما خقتَ من شيءٍ تبالا)
فحذفَ لامَ الأمرِ من غيرِ عوضٍ.
واختلفوا في هذا, فذهبَ سيبويه إلى أنه يجوزُ في الضرورةِ؛ لأنَّه يُشبهُ بعاملِ الجر.
وذهبَ أبو العباسِ إلى أنَّه لا يجوزُ؛ لأنَّ عاملَ الجزمِ أضعفُ.