للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففهموا منه أنه صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه المنزل صلى الظهر والعصر أي جمع تقديم ثم يرتحل وإلا أخر الظهر حتى يأتي المنزل الذي يريد، والله أعلم.

٧٦٩ - * روى أحمد عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه: "كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس، حتى إذا كاد أن يُظلم، ثم ينزل فيصلي المغرب، ثم يدعو بعشائه فيتعشى، ثم يصلي العشاء، ثم يرتحلُ، ويقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع".

قال الحنفية: الجمع جمع تقديم لم يثبت لأنه من رواية حسين بن عبيد الله وهو ضعيف وقالوا: إن الحاديث التي استدل بها الجمهور على جواز الجمع جمع تأخير تحتمل احتمالاً قوياً الجمع الصوري وهو تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية لأول وقتها فتؤدي الصلاتان وليس بينهما شيء، واستدل الحنفية على عدم جواز الجمع الحقيقي بأن الأحاديث الواردة بتعيين الأوقات ثبتت بالتواتر أو الشهرة فلا يجوز تركها بغير دليل يساويها ولا تعتبر صالحة لتخصيص النص القرآني {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (١)، واستدلوا بما روى أبو داود عن ابن عمر أنه قال: (ما جمع رسول الله صلى الله عليه سولم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة واحدة) وبما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه: (والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمعٍ). رواه البخاري ومسلم، وفعل علي في هذا النص يشهد للحنفية، وهناك روايات أخرى كثيرة فهم منها الحنفية الجمع الصوري وهي رخصة إذا عرف حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده صحابته على الصلاة في وقتها. (انظر إعلاء السنن ٢/ ٨١).

وإنما أردنا فقط أن يُعرف أن للحنفية دليلهم القوي في المسألة وليس الأمر ما يزعم البعض.

٧٧٠ - * روىأبو داود عن جابر رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة


٧٦٩ - أحمد (١/ ١٣٦).
أبو داود (٢/ ١٠، ١١) كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر؟ وهو حديث حسن.
(١) النساء: ١٠٣.
٧٧٠ - أبو داود (٢/ ٧) كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين

<<  <  ج: ص:  >  >>