للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي المسند عن عائشة مرفوعاً ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى ثلاث....... أو رجل ارتد بعد إسلامه)) الحديث (١) أهـ.

ثالثاً: إجماع الصحابة على قتل المرتد:

أجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم أئمة الإسلام، على حد الردة، فنقل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المرتد عن دين الإسلام في قضايا متعددة، وينتشر مثلها ويستفيض، ولم ينكرها أحد منهم، فصارت إجماعاً على وجوب قتل المرتد. (٢)

فمن ذلك مايلي: -

أن أبا بكر رضي الله عنه قتل أم قرفة الفزاريه في ردتها، قتلة مثلة، شد رجليها بفرسين، ثم صاح بهما فشقاها.

وأم ورقة الأنصارية رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميها الشهيدة، فلما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتلها غلامها وجارتها، فأتي بهما عمر بن الخطاب فقتلهما وصلبهما. (٣)


(١) أخرجه أحمد في مسنده ٦ / ٢٠٥، ١٨١.
(٢) ينظر: الصارم المسلول صـ ٢٠٠ بتصرف، وسبل السلام ٣/١٢٣٩، والمنهاج (شرح مسلم) ٦/٤٤٨ رقم ١٧٣٣.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الحدود والديات ٣/١١٤ رقم ١١٠، وإسناده حسن كما قال الحافظ في فتح الباري ١٢
/٢٨٤ رقم ٦٩٢٢، وأخرجه البيهقي في سنته كتاب المرتد، باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه؛ رجلاً كان أو امرأة ٨/٢٠٤، وقال الحافظ في تلخيص الحبير ٤/١٣٧ (تنبيه) : في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أم قرفة يوم قريظة، وهي غير ذلك، وفي الدلائل لأبي نعيم أن زيد بن حارثة قتل أم قرفة في سريته إلي بني فزاره. ينظر: دلائل النبوة ٢/٥٤٣ رقم ٤٦٢،
والسيرة النبوية لابن هشام ٤ / ٣١٢ نص رقم ٢٠٢٢.
(١) مغربة: يقال بكسر الراء وفتحها، مع الإضافة فيهما، ومعناه: هل من خبر جديد جاء من بلاد بعيدة. تلخيص الحبير ٤/٤٤١٣٨ ٤/ ١٣٨

<<  <   >  >>