للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال لمعاذ رضي الله عنه (بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيًا. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله). ولعله صلى الله عليه وسلم فرق بين الحدود- والقضاء، لأن الحدود إذا أشكلت احتملت التأخير إلى أ، يسأل عنها. وتأخير القضاء إذا أشكل إلى أن يأتي الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجع جوابه بما يبصر به الخصمان.

فما وجب النظر أن لا يستقضي إلا من يكمل للقضاء. فأما من بعده من الأئمة فلا فرق في حاجتهم بين الحد والقضاء لما ذكرته في الحدود قبل هذا، وبالله التوفيق.

فصل

فإن سأل سائل. عند تقديم العدل غير العالم، على العالم غير العدل، ما وجهه؟ قيل له: وجه ذلك أن بعض العلم يتهيأ خبره بأن يستعان بعالم سوى الإمام على ما قصر عنه رأي الإمام. وبعض العدالة لا يتمكن خبره، لأن ذلك نقصان الدين فلا بدل له.

فصل

وإن سأل عن وجه تقديم المنفرد بأحد هذين الشرطين- أعني العلم والعدالة- بعد أن يكون من قريش على من جمعهما من غير قريش.

قيل له: وجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. (الأئمة من قريش) وقوله: (قدموا قريشًا ولا تقدموها) فلما أمكن أن يكون القرشي إمامًا فيكتفي به من النوازل من الوجه الذي وصفنا، كان تقديمه أقرب إلى هذه النصوص من تقديم غيره، وإن جمع الشرائط المحتاج إليها بنفسه، لكنه لم يكن من قريش وبالله التوفيق.

فصل

وإن سأل سائل عن إمام نصب وهو غير عدل ما حكمه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>